ابن أبي شيبة الكوفي

44

المصنف

توضأ بسؤر الحمار ولا بسؤر البغل ولا بسؤر شئ من السباع . ( 8 ) حدثنا وكيع عن مسعر عن حكيم قال سألت أبا وائل عن سؤر الكلب فقال ما أحب مشاركته . ( 32 ) من قال لا بأس بسؤر الحمار ( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار . ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا بأس بسؤر الحمار . ( 3 ) حدثنا محمد بن سوار عن أبي الحباب أن جابر بن زيد كان لا يرى بأسا بسؤر الحمار . ( 4 ) حدثنا عن شعبة قال : سألت الحكم قلت توضأت بفضل سؤر الحمار فصليت قال : لا تعد وسألت حمادا فقال أحب إلي أن تعبد . ( 5 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي عامر قال : لا بأس بسؤر البغل . ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا بأس بسؤر كل دابة . ( 33 ) في الوضوء بسؤر الفرس والبعير ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بسؤر الفرس والبعير والبقرة والشاة . ( 2 ) حدثنا حفص عن حجاج وعبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس . ( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا بسؤر الفرس . ( 4 ) حدثنا وكيع قال : حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال : : كل دابة

--> ( 31 / 8 ) مشاركته : أي في الماء الذي شرب منه لنجاسته . ( 32 / 6 ) والكلب مستثنى هنا لنجاسته . ( 33 / 1 ، 2 ) لا بأس ، ولا يرى بأسا أي يقول بجواز ذلك .